كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 6)

8903 -[د ق] حديث ثلاثة لا يقبل الله منهم الصلاة: من تقدم قومًا وهم له كارهون ... الحديثَ.
د في الصلاة (63) عن القعنبي، عن عبد الله بن عمر بن غانم -
ق فيه (الصلاة 1: 82) عن أبي كريب، عن عبدة بن سليمان - وجعفر بن عون - ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن زيادة الإفريقي، عنه به.
8904 -[ق] حديث إن الدين يقضي من صاحبه يوم القيامة ... الحديثَ.
ق في الأحكام (61) عن أبي كريب، عن رشدين بن سعد - وعبد الرحمن بن محمد المحاربي - وأبي أسامة - وجعفر بن عون - و (61) عن أبي كريب، عن وكيع، عن سفيان - خمستهم عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عنه به
عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذليُّ، عن عبد الله بن عمرو
8905 -[سي] حديث: صلى رجل إلى جنب عبد الله بن عمرو بن العاص ... الحديث. في ترجمته، عن ابن عمر - (ح 7370) .
عيسى بن طلحة بن عُبَيد الله التيميُّ المدنيُّ، عن عبد الله بن عمرو
8906 -[ع] حديث: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقف في حجة الوداع بمنًى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج ... الحديث.
خ في العلم (23) عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك - و (46) عن أبي نعيم، عن عبد العزيز بن أبي سلمة - وفي الحج (1: 132) عن عبد الله بن يوسف، عن -[373]- مالك - و (3: 132) عن إسحاق، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح - و (2: 132) عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، عن أبيه، عن ابن جريج - وفي النذور (والإيمان 2: 15) حدثني عثمان بن الهيثم - أو محمد، عنه -، عن ابن جريج - أربعتهم عن الزهري، عنه بِهِ.
م في الحج (1: 57) عن يحيى، عن مالك بِهِ. و (3: 57) عن الحسن بن علي الحلواني، عن يعقوب بن إبراهيم بِهِ. و (5: 57) عن سعيد بن يحيى، عن أبيه - و (4: 57) عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس - و (5: 57) عن عبد بن حميد، عن محمد بن بكر - ثلاثتهم عن ابن جريج بِهِ. و (6: 57) عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، كلاهما عن سفيان بن عُيَيْنَة - و (2: 57) عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس - و (7: 57) عن ابن أبي عمر وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر - و (8: 57) عن محمد بن عبد الله بن قهزاذ، عن علي بن الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك، عن محمد بن أبي حفصة - أربعتهم عن الزهري بِهِ.
د فيه (المناسك 1: 88) عن القعنبي، عن مالك بِهِ.
ت فيه (الحج 76) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان بِهِ، وقال: حسن صحيح. س فيه (المناسك، الكبرى 3: 246) عن قُتَيْبَة، عن سفيان بِهِ. و (4: 246) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن غندر، عن معمر بِهِ. و (1: 247) عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن مالك بِهِ. و (2: 247) عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب , -[374]- عن مالك ويونس بِهِ.
ق فيه (المناسك 3: 74) عن علي بن محمد، عن سفيان بِهِ - مختصرًا: أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عمن ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح؟ قال: لا حرج.

الصفحة 372