كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 6)

محمد بن قيس، عن أبي بردة، عن أبي موسى
9130 -[ق] حديث: سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال: إذا عاين. (ق) في الجنائز (3: 5) عن روح بن الفرج البغدادي، عن نصر بن حماد، عن موسى بن كردم، عنه به.
النضر بن أنس بن مالك الأنصاريُّ , عن أبي بردة، عن أبي موسى
9131 -[س] حديث: أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل، وأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته، فقضى بها النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينهما نصفين. (ك)
س في القضاء (الكبرى 1: 42) عن علي بن محمد بن علي، عن محمد بن كثير المصيصي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عنه بِهِ. رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، وقال فيه: ليس لواحد منهما بينة - وهو المَحفُوظ، وقد مضى - (ح 9088) . (ك) ليس في الرواية ولم يذكره أبو القاسم.
وائل بن داود أبو بكر التيميُّ، عن أبي بردة، عن أبي موسى
9132 -[س] حديث: أنه كان يقول: ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله - موقوف. (ك)
س في الأشربة (5: 42) عن واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فضيل، عنه بِهِ. (ك) لم يذكره أبو القاسم وهو في الرواية.
يونس بن أبي إسحاق السبيعيُّ، عن أبي بردة، عن أبي موسى تقدم حديثه في ترجمة أبيه أبي إسحاق عمرو بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى - (ح 9115) .
أبو عبد الله - ويُقال: أبو عُبَيد الله - القرشيُّ جليس جعفر بن ربيعة، عن أبي بردة، عن أبي موسى
9133 -[د] حديث من أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله -[467]- عنها، أن يموت الرجل - وعليه دين لا يدع له قضاء. (د) في البيوع (2: 9) عن سليمان بن داود المهري، عن ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عنه به.

الصفحة 466