كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 6)

7515 -[م د ت س] حديث: أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيضَّ ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. (م) في البيوع (13: 3) عن زهير بن حرب - وعلي بن حُجْر - د فيه (البيوع 23: 2) عن النفيلي - ت فيه (البيوع 15: 1) عن أحمد بن منيع - س فيه (البيوع 38: 1) عن علي بن حُجْر - أربعتهم عن إسماعيل ابن علية، عنه به. وقال ت: حَسَنٌ صحيح.
7516 -[م د ت س] حديث كل مسكر خمر وكل مسكر حرام , من شرب الخمر في الدنيا فمات - وهو يدمنها لم يتب منها - لم يشربها في الآخرة. (م) في الأشربة (7: 8) عن -[64]- أبي الربيع سليمان بن داود الزهراني - وأبي كامل الجحدري - د فيه (الأشربة 5: 1) عن سليمان بن داود - ومحمد بن عيسى - في آخرين - ت فيه (الأشربة 1: 1) عن أبي زكريا يحيى بن درست - كلهم عن حماد بن زيد، عنه بِهِ. وقال ت: حَسَنٌ صحيح. وقد روى من غير وجه عن نافع، عن ابن عمر. ولم يرفعه مالك بن أنس، عن نافع. س فيه (الأشربة 22: 1) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن حماد بِهِ - مقطعًا. و (22: 3) عن يحيى بن درست بِهِ - مقطعًا - ولم يذكر: كل مسكر خمر. و (22: 4) عن علي بن ميمون الرقي، عن عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج - و (22: 2) عن الحسين بن منصور بن جعفر، عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد - كلاهما عنه - بقصة المسكر. وأعادها في الوليمة (الكبرى 119: 2) عن سويد بن نصر. و (119: 3) عن الحسين بن منصور. و (؟) عن يحيى بن درست.

الصفحة 63