كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 6)

7517 -[د ت س ق] حديث من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى. وفي حديث عبد الصمد: لم يحنث. وفي حديث عبد الوارث: من حلف فاستثنى فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حنث. وحديث وهيب نحوه. د في الأيمان والنذور (11: 1) عن أحمد بن حنبل، عن سفيان - (ك) و (11: 2) عن محمد بن عيسى ومسدد، كلاهما عن عبد الوارث - ت فيه (الأيمان والنذور 7: 1) عن محمود بن غيلان، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه - وحماد بن سلمة - س فيه (الأيمان والنذور 39: 2) عن محمد بن منصور، عن سفيان - و (18) عن أحمد بن سعيد الرباطي، عن حبان، عن عبد الوارث - و (39: 3) عن أحمد بن سليمان، عن عفان، عن وهيب - ق في الكفارات (6: 3) عن عبد الله بن محمد الزهري، عن سفيان - و (6: 2) عن محمد بن زياد، عن عبد الوارث - أربعتهم عنه به، -[65]- وقال ت: حَسَنٌ. رواه عُبَيد الله وغيره، عن نافع، عن ابن عمر - موقوفًا1 وهكذا روى عن سالم، عن ابن عمر - موقوف - ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب. وقال ابن علية: كان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه. (ك) وحديث محمد بن عيسى ومسدد في رواية ابن العبد وابن داسه ولم يذكره أبو القاسم.

الصفحة 64