كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 6)

7522 -[خ م س] حديث: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزابنة - والمزابنة أن يباع ما في رؤس النخل ... الحديث. وفيه حديث ابن عمر، عن زيد بن ثابت (ح 3732) - في العرايا وليس ذلك في حديث زهير بن حرب ولا زياد بن أيوب. خ في البيوع (75: 2) عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد، عنه بِهِ.
م فيه (البيوع 14: 21) عن أبي الربيع الزهراني وأبي كامل الجحدري، كلاهما عن حماد بِهِ - مقطعًا. و (14: 20) عن علي بن حُجْر وزهير بن حرب، كلاهما عن إسماعيل ابن علية، عنه بِهِ - مقطعًا أيضًا. س فيه (البيوع 30: 2) عن زياد بن أيوب، عن ابن علية به.
7523 -[خ م س] حديث: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر لأبيه: أقم فإني لا آمن أن تصد عن -[68]- البيت. قال: إذًا أفعل كما فعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد قال (الله) : لقَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوةٌ حَسَنَةٌ (33: 21) فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة. وأهل بالعمرة ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدى من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافًا واحدًا، فلم يحل حتى حل منهما جميعًا , خ في الحج (106) عن أبي النعمان، عن حماد - و (77: 2) عن يعقوب بن إبراهيم، عن إسماعيل ابن علية -
م فيه (الحج 26: 5) عن أبي الربيع وأبي كامل، كلاهما عن حماد - و (26: 5) عن علي بن حُجْر وزهير بن حرب، كلاهما عن إسماعيل - كلاهما عنه بِهِ - يزيد بعضهم على بعض. وحديث سفيان [س] في ترجمة أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر - (ح 7602) . علي بن حُجْر ذكره خلف وحده ولم يذكره أبو مسعود ولا وجدناه في نسخ الصحيح.

الصفحة 67