كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 6)

7619 - وبه في الوتر (الصلاة 396) : كان النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت بِهِ إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.
7620 - وبه في الصوم (20: 1) : أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واصل فواصل الناس ... الحديث.
7621 - وبه في الحج (94: 2) : كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه كان يمر بالشعب الذي أخذه النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع.
7622 - وبه في البيوع (72: 1) : كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نبيعه حتى يُبلغ بِهِ سوق الطعام.
7623 - وبه فيه (لا، بل في السلم 8) : كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه.
7624 - وبه في الإجارة (22) وفي الشروط (5: 2) وفي الشركة (11) وفي المغازي (41) : أعطى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وزاد في الإجارة: وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تُكْرى على شيء - سمَّاه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خَدِيج حدث أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن كراء المزارع.
7625 - وبه في الشهادات (27: 2) من كان خالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
7626 - وبه في الطلاق (28) : أن رجلاً من الأنصار قذف امرأته، فأحلفها النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم فرَّق بينهما.
7627 - وبه في الحدود (13: 9) : قطع النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
7628 - وبه في الديات (2: 8) من حمل علينا السلاح فليس -[89]- منا.

الصفحة 88