كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 10)

عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة
13794 -[م د ت س ق] حديث: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. (م) في البيوع (2: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس - ويحيى بن سعيد - وأبي أسامة - و (2: 1) عن زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد - ثلاثتهم عنه به.
د فيه (البيوع 25: 1) عن أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، كلاهما عن عبد الله بن إدريس به - ولم يذكر عن أبي بكر بيع الحصاة.
ت فيه (البيوع 17) عن أبي كريب، عن أبي أسامة به، وقال: حسن صحيح.
س فيه (البيوع 25) عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد به.
ق في التجارات (23: 1) عن محمد بن سلمة العدني، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر به.
13795 -[خ م د ت] حديث يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب ... الحديث. في ترجمة حفص بن عاصم، عن أبي هريرة - (ح 12263) .
13796 -[م س ق] حديث: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الشغار. (م) في النكاح (7: 5) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير - وأبي أسامة - و (7: 6) عن أبي كريب، عن عبدة بن سليمان - ثلاثتهم عنه به.
س فيه (النكاح 61: 2) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام، كلاهما عن إسحاق الأزرق، عنه به - وفيه تفسيره.
ق فيه (النكاح 16: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن سعيد وأبي أسامة، كلاهما عنه به.

الصفحة 186