كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 11)

16189 -[م د ت س ق] حديث لا تُحرَّم المصَّة ولا المصَّتان. م في النكاح (29: 1) عن زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما عن إسماعيل - و (29: 1) عن سويد بن سعيد، عن معتمر بن سليمان - كلاهما عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير به. د فيه (النكاح 11: 2) عن مسدد، عن إسماعيل به. ت في الرضاع (3: 1) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن معتمر بن سليمان به. وقال: -[438]- حسن صحيح، وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام، عن أبيه، عن ابن الزبير (ح 5281) عن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وروى محمد بن دينار، عن هشام، عن أبيه، عن ابن الزبير، عن الزبير - (ح 31631) - وهو غير محفوظ. والصحيح حديث ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة. س في النكاح (51: 4) عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل ابن علية به. ك و (الكبرى 48: 5) عن يزيد بن سنان البصري، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أبي الخليل - واسمه صالح -، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن الزبير، عن خالته عائشة أنها قالت: إنما يحرم من الرضاع سبع مرات. قال س: رواه خالد، عن سعيد، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن مسيكة [أم يوسف بن ماهك] ، عن عائشة. وقال يزيد بن زريع: عن سعيد، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة. ق فيه (النكاح 35: 2) عن محمد بن خالد بن خداش، عن إسماعيل ابن علية به. روى عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، وسيأتي - (ح 16235) . ك حديث س (عن يزيد بن سنان) في رواية ابن حيويه وغيره، ولم يذكره أبو القاسم.

الصفحة 437