18418 -[س] حديث عن إبراهيم في اقتضاء الدنانير من الدراهم: أنه كان يكرهها إذا كان من قرض. (س) في البيوع (49: 4) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي الهذيل - وهو غالب بن الهذيل -، عن إبراهيم به. ذكره في طرق حديث سعيد بن جبير، عن ابن عمر - (ح 7053) . وذكر عقيبه حديث سعيد بن جبير (ح 18685) : أنه كان لا يرى به بأسا وإن كان من قرض.
18419 - حديث: من ملك ذا رحم فهو حر. في ترجمة قتادة، عن الحسن، عن سمرة - (ح 4585) .
18420 -[س] حديث عن إبراهيم، قال: الشريك أحق من الجار، والجار أحق من غيره (س) في الشفعة (الكبرى؟) عن محمد بن علي بن ميمون، عن الفريابي، عن سفيان، عن الحسن بن عمرو، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم به. في رواية حمزة بن محمد الكناني، عن النسائي.
18421 -[س] حديث عن إبراهيم، قال: حدثت أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة. وفي حديث ابن مهدي: كان إذا أراد أن ينام - وهو جنب - توضأ وضوءه للصلاة. (س) في الوليمة (بل في عشرة النساء، الكبرى 33: 9) عن سويد بن نصر، عن عبد الله - وفي عشرة النساء (الكبرى 33: 8) عن محمد بن بشار، عن ابن مهدي - كلاهما عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم به. ذكره في ترجمة إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة - (ح 15926) .
18422 -[س] حديث عن إبراهيم، قال: الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب توضأ وضوءه للصلاة. (س) في عشرة النساء (الكبرى 33: 10، والوليمة، الكبرى 79، 2) عن سويد بن نصر، عن عبد الله، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم بهذا. و (33: 11) بإسناده عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: لا بأس بأن يشرب -[141]- وإن لم يتوضأ. ذكره في ترجمة إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.