كتاب التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)

منى فقط. قيل: لأنهما بنيا للحج. وقيل: للأمن فيهما من الرياء. وعن مالك أنه يرفع في المساجد التي بين مكة والمدينة.
وقوله: (إِلا النِّسَاءَ) مستثنى من قوله: (رَافِعاً صَوْتَّهُ) ابن عبد البر: أجمعوا أن السُنَّة في المرأة أن لا ترفع صوتها وإنما عليها أن تُسْمِعَ نفسها.
وَيُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ كُلِّ صُعُودٍ وَهُبُوطٍ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَسَمَاعِ مُلَبٍّ إِلَى رُؤْيَةِ الْبَيْتِ، وَقِيلَ: إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ، وَقِيلَ إِلَى الْحَرَمِ، وَإِنْ لَبَّى فَهُوَ فِي سَعَةٍ .....
قال في الجواهر: السُنَّةُ الرابعة أن يجدد التلبية. وقوله: (وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ) ويريد الفرض والنفل، قاله ابن المواز وابن حبيب وغيرهما. وتلبي الحائض والجنب. وفي تلبية من رجع لشيء نسيه في رجوعه روايتان.
وقوله: (إِلَى رُؤْيَةِ الْبَيْتِ ... إلخ) هذا في حق المحرم بحج. وأما العمرة فسيأتي. ومقتضى كلامه أن المشهور أنه يلبي إلى رؤية البيت. وحكى ابن بشير أن المشهور قطعها إذا دخل بيوت مكة.
خليل: وما شهره ابن بشير هو مذهب الرسالة لقوله فيها: فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية. ومذهب المدونة خلاف ما شهره المصنف وابن بشير؛ لقوله فيها: ويقطع التلبية حين يبتدئ الطواف. وروى ابن المواز: إن كان أهَلَّ من الميقات قطع التلبية أوائل الحرم. وقوله: (فَإِنْ لَبَّى فَهُوَ في سَعَةٍ) أي: فإن لبى بعد مقتضى كل قول فهو في سعة.
ثُمَّ يُعَاوِدُهَا بَعْدَ السَّعْيِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ إِلَى رَوَاحِ الْمُصَلَّى بَعْدَ الزَّوَالِ، وَرَجَعَ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى رَوَاحِ الْمَوْقِفِ أَوْ إِلَى الزَّوالِ لاَبْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَمُحَمَّدٍ، وَاِسْتَحْسَنَ اللَّخْمِيُّ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ .....
كلامه صريح في أنه لا يلبي في السعي وهي رواية ابن المواز عن مالك. وروى أشهب يعاودها إذا فرغ من الطواف.

الصفحة 556