كتاب التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)

انتهى. وفيه نظر؛ لأن جعل اللخمي كونه أعذر يدل على مراعاة المشقة المذكورة فتأمله. وقد علمت أن مذهب المدونة عدم الخروج للنفقة لقوله: ولا يخرج إلا لصلاة الفريضة. وأن القول بالبناء فيها مخرج على قول أشهب.
خليل: ولو قيل بجواز الخروج للنفقة كان أظهر. كما أجازوا قطع الصلاة لمن أخذ له مال له بال وهي أشد حرمة. وجعل ابن عبد السلام الخلاف في القطع وليس بظاهر.
الْخامِسُ رَكْعَتَانِ عَقِيبَهُ وَفِي وُجُوبَهُمَا - ثَالِثُهَا حُكْمُ الطَّوَافِ
لا خلاف في مشروعيتهما ولا في عدم ركنيتهما وإنما الخلاف هل هما واجبان مطلقاً، وهو اختيار الباجي، أو هما سنة مطلقاً وهو قول عبد الوهاب؟ وقال الأبهري وابن رشد: حكمهما حكم الطواف في الوجوب والندب.
الباجي وغيره: والأفضل أن يركعهما في المقام.
ابن عبد البر: وإن لم يمكنه فحيث تيسر من المسجد ما خلا الحجر. زاد غيره: والبيت وظهره. قال جماعة: ويقرأ فيها بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وإن قرأ بغيرهما فلا حرج. ونقله ابن يونس عن ابن حبيب.
وَلا يَجْمَعُ أَسَابِيعَ ثُمَّ يُصَلِّي لَهَا
لأن الركعتين كالجزء من الطواف، فلا يبتدئ طوافاً قبل كمال الأول، وإن شرع في ثان قبل أن يركع للأول قطع ما لم يكمله.
وَلِذَلِكَ لا يَطُوفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِلا أُسْبُوعاً، وَيُؤَخِّرُهُمَا إِلَى حِلِّ النَّافِلَةِ فَيَصْلُيهُمَا أَيْنَ كَانَ، وَلَوْ فِي الْحِلِّ ....
يعني: ولأجل الركعتين بعد الطواف لكونهما كالجزء لا يطوف بعد الصبح وبعد العصر إلا أسبوعاً واحداً، وحاصله أنه لا يجمع بين أسبوعين فأكثر، كان في وقت

الصفحة 574