كتاب التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 3)

قوله: (وَيُصَلِّيهِما الْمُنْفَرِدُ) أي: الظهر والعصر يوم عرفة جمعًا وقصرًا أيضًا. وهل له الجمع في رحله إذا قدر على الجمع مع الإمام؟ أجازه مالك. وكان ابن القاسم ربما صلى في رحله، وربما صلى مع الإمام. وقال ابن حبيب: لا يترك الجمع مع الإمام ألبتة؛ للسنة.
وَيَخْرُجُ إَلَى مِنَى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَهُوَ الثَّامِنُ بِمِقْدَارِ مَا يُدْرِكُ بهَا الظُّهْرَ فيُصَلِّي الصَّلَوَاتِ لِوَقْتِهَا قَصْرًا ويَبَيِتُ بِهَا ولا دَمَ فِي تَرْكِهِ
سُمي الثامن يوم التروية؛ لأنهم كانوا يعدون الماء له بالروايا. وقيل: لأن قريشًا كانت تحمل الماء للحاج ويسقونهم.
قوله: (لِوَقْتِهَا) أي: ولا يجمع. ويسقط الدم في تركه؛ لأن المقصود به تقريب المسافة فقط لا فعل نسك.
ابن حبيب: وإذا مالت الشمس يوم التروية فطف بالبيت سبعًا ثم اخرج إلى منى وأنت تلبي، وإن خرجت قبل ذلك فلا حرج، وإذا خرجت من منى فلا تجاوز محسرًا حتى تطلع الشمس على ثبير.
مالك: ويخرجون بقدر ما إذا بلغوا منى صلوا الظهر، وهي السنة ولا أحب التراخي عن ذلك إلا لعذر.
وَكُرِهُ التَّقَدُّمُ إِلَى مِنَى قَبْلَ ذَلِكَ أَوِ التَّقَدُّمُ إِلَى عَرَفَةَ قَبْلَ يَوْمِهَا، وَكَذَلِكَ تُقَدِّمُ الأَبْنِيَةُ خِلافَاً لأَشْهَبَ ....
لمخالفة السنة، والإشارة بـ (ذَلِكَ) عائدة إلى قوله: (وَيَخْرُجُ إِلَى مِنَى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ) ولا تعود إلى قوله: (بِمِقْدَارِ مَا يُدْرِكُ بهَا الظُّهْرَ) لأنه نص في المدونة على ذلك، قال فيها: وكره مالك التقدم إلى منى قبل يوم التروية، وإلى عرفة قبل يوم عرفة، وأن يقدم الناس أبنيتهم. انتهى.

الصفحة 11