كتاب التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 3)

يضيق على الناس. والمراد بقوله: (بَعْدَ بَنِي هَاشِمٍ) بعد مصير الدولية لهم ولم يرد بعد انقراضهم وقاله ابن عبد البر. وما حكاه من أن الحائط هذا المسجد القبلي على حد عرنة مثله. حكاه ابن المواز، وزاد: ولو سقط لسقط في عرنة.
اللخمي: وعليه فيجزئ الوقوف به، ووقع هنا نسختان (على حد عرفة) وأخرى (عرنة) وهما بمعنى؛ لأن الحائط القبلي إذا كان على حد عرفة فهو حد لعرنة.
وَفِي اشْتِرَاطِ الْوُقُوفِ قَوْلانِ، وَفِي الْمَارِّ قَوْلانِ
قد تقدم أن المراد بالوقوف الطمأنينة بعرفة على أي وجه كان.
ابن عبد السلام: وعلى هذا فالخلاف حقيقة إنما هو في الاكتفاء بالمرور، فلا ينبغي لمن مذهبه الاختصار أن يجعلهما مسألتين إحداهما ثمرة على الأخرى. انتهى.
ولم يبين مالك الحكم في هذه المسألة في المدونة. وحكى ابن يونس فيها قولين:
الأول: لابن القاسم في المدونة من رواية الدباغ: يجزئه إذا نوى بمروره الوقوف، زاد محمد: ولو تعمده إذا عرفها، وإن لم يعرفها بطل حجه.
الثاني: نقله ابن المنذر في كتاب الأشراف عن مالك وغيره من العلماء أن من مر بعرفة ليلاً قبل الفجر وهو لا يعلم أنها عرفة أن ذلك يجزئه.
التونسي وابن محرز وغيرهما: وقول محمد: "إذا عرفها" ينبغي ألا يحتاج إلى معرفتها على مذهب ابن القاس؛ لأنه يرى أن من وقف بها مغمى عليه أجزأه.
اللخمي: والأول أحسن. ولم أرَ قولاً بعد الإجزاء مطلقًا كما هو ظاهر كلام المصنف. وكذلك جعل سند محل الخلاف إذا لم يعرفها، فقال: من مر بعرفة وعرفها أجزأه. وإن لم يعرفها فقال محمد: لا يجزئه، والأشهر الإجزاء، لأن تخصيص أركان الحج بالنبية ليس شرطًا.

الصفحة 15