كتاب التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 3)

تنبيهان:
أولهما: انظر كيف صدر المصنف بقول ابن المواز.
الثاني: تخريج ابن بشير ليس بظاهر؛ لأن القائل بالنصف هو ابن حبيب، ولا يعلم له التفصيل الذي قاله ابن القاسم هنا. ولا بد في التخريج من اتحاد القائل، وقد تقدم هذا المعنى.
وَأَمَّا مَنْ وَقَفَ وَعَجَزَ جَمَعَهُمَا بَعْدَ الشَّفَقِ حَيْثُ كَانَ
تصوره ظاهر ونحوه في المدونة وغيرها.
فَلَوْ قَدَّمَهُمَا قَبْلَهَ أَعَادَ الْعِشَاءَ، وَفِي إِعَادَةِ الْمَغْرِبِ فِي الْوَقْتِ قَوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ
قوله: (قَدَّمَهُمَا) يعني: المغرب والعشاء. (قَبْلَهَ) قبل الشفق. وفي بعض النسخ (قبلهما) أي: الشفق والمزدلفة. وفي بعضها (قبلها) أي المزدلفة.
اللخمي: واختلف فيمن صلى المغرب قبل المزدلفة أو جمع الصلاتين بعد مغيب الشفق وقبل المزدلفة، ثم ذكر القولين اللذين حكاهما المصنف. واتفق على إعادة العشاء إذا صلاها قبل الشفق؛ لكونه صلاها قبل وقتها. واختلف في إعادة المغرب، فقال ابن القاسم: يعيدها في الوقت. وقال ابن حبيب: أبدًا. واحتج ابن القاسم في المدونة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلاة أمامك". يريد فكأنه قد قدمها عن وقتها، وقال أشهب: لا يعيدها؛ لأنها وقعت في وقتها، والجمع إنما هو رخصة وتخفيف.
ثُمَّ يَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ، فَلَوْ لَمْ يَنْزِلْ بِهَا فَالدَّمُ عَلَى الأَشْهَرِ، فَلَوْ دَفَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا دَمَ
لا خلاف أن السنة النزول بمزدلفة والمبيت بها، فإن نزل بها ثم دفع منها قال في المدونة: في أول الليل أو وسطه أو آخره، وترك الوقوف مع الإمام أجزأه ولا دم عليه. ولفظ المدونة أحسن من لفظ المصنف؛ لأن قوله: (فَلَوْ دَفَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا دَمَ) مجمل.

الصفحة 20