كتاب التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 3)

أنه ليس من المزدلفة. ابن حبيب: ويقف الإمام حيث المنارة التي على قزح. قال: وترفع يديك بالدعاء والذكر والرغبة إلى الله تعالى، وتكثر من التهليل والتكبير وتفعل في الدفع من المشعر من الذكر والسكينة مثل فعلك في الدفع من عرفة.
سحنون: ويكون وجهك إذا وقفت أمام البيت. وقوله: (وَلا وُقُوفَ بَعْدَ الإِسْفَارِ) قالوا قصدًا لمخالفة المشركين؛ لأنهم كانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس. وظاهر كلامه جواز التمادي بالوقوف إلى الإسفار. نحوه في الموازية والمختصر. وفي المدونة: لا يقف أحد بالمشعر إلى طلوع الشمس أو الإسفار، ولكن يدفعون قبل ذلك.
قوله: (وَلا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ) لأنه خلاف السنة. قال في المدونة: وإذا أسفر ولم يدفع الإمام دفع الناس وتركوه، ومن بات بالمشعر الحرام فلم يقف حتى [192/ أ] دفع الإمام فلا يقف بعده، ولا يتخلف عنه.
ويستحب للرجل أن يدفع بدفع الإمام ولا يتعجل قبله.
وَوَاسِعٌ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ أَنْ يَتَقَدَّمُوا أَوْ يَتَأَخَّرُوا، ثُمَّ يُسْرِعُ فِي وَادِي مُحَسَّرٍ
خرج مسلم عن أم حبيبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. ولعل ذلك خوفًا من الزحمة، ولبطئهن في السير. (وَيُسْرِعُ فِي وَادِي مُحَسَّرٍ) أي: الراكب بدابته والماشي في مشتيه، وهو قدر رمية الحجر وذلك للسنة. قيل: لأنه موضع نزول العذاب على أصحاب الفيل.
ثُمَّ يَاتِي مِنَى فَيَرْمِي بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَبْلَ وَضْعِ رَحْلِهِ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا عَلَى حَالِهِ بسَبْعِ حَصَيَاتٍ فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَرُ ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ
كذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم حالة الرمي راكبًا.

الصفحة 22