كتاب التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 3)

المستحب، وتخييره في الحج يريد أن ذلك واسع، وليس ذلك باختلاف قول. وعلى هذا ففي تقديم المصنف القول الأول نظر.
وقوله: (وَقِيلَ: فِي جُلُوسِهِ) أي: بين الخطبتين، وهو قوله في الواضحة، وحكى في الإكمال خامسًا عن مالك أن الأذان قبل الخطبة والإمام على المنبر كالجمعة. وقولهم: (مَا أَظُنُّهُمْ يَفْعَلُونَ هَذَا) نحوه في المدونة. ابن راشد: يريد الصحابة.
خليل: ويحتمل أن يريد أمراء وقته. ابن عبد السلام: اختلف قول مالك في محل الأذان. فقال: والإمام يخطب. وقال أيضًا: إذا مضى صدرًا من الخطبة. والأول هو مرادف المؤلف بقوله فيها.
ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعًا وَقَصْرًا، وَجَمْعُ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ بأَذَانٍٍ وَإِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلاةٍ وَفِي الأَذَانِ لِلْعَصْرِ قَوْلانِ ....
قوله: (جَمْعًا وَقَصْرًا) أي: بعرفة. والقصر سنة، وإلا فليس بمسافة القصرة في حق المكي وأهل مزدلفة ونحوهم، وقد تقدمت مسألة الأذان للجمع في باب الأذان بأتم ما ذكره هنا.
وَيُتِمُّ أَهْلُ عَرَفَةَ
لأنهم حاضرون، وضابطه أن أهل كل مكان يتمون به، ويقصرون فيما سواها، فيتم أهل عرفة بعرفة ويقصرون بمنى ومزدلفة. ويتم أهل مزدلفة بها ويقصرون في عرفة ومنى، ويتم أهل منى بها ويقصرون في عرفة ومزدلفة.

الصفحة 9