كتاب التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 6)
الثمرة تترك لتزداد طيباً فهي غلة لم يرهنها، والصوف لا فائدة في بقائه فكان سكوته عنه دليلاً على إدخاله في الرهن. ونص ابن القاسم على أن الثمرة لا تدخل وإن أزهت، وإن ارتهن نحلاً فالعسل للراهن مثل الثمرة.
أبو محمد: يريد ولا يكون رهناً.
وَكَذَلِكَ مَالُ الْعَبْدِ وَخَرَاجُهُ
أي: فلا يدخل ماله إلا بشرط، وحكى في الاستذكار أن ذلك لا يدخل في الرهن عند الجميع. وقال في المقدمات: وروي عن مالك أن الغلة سواء كانت متولدة عنه كثمرة المخلة ولبن الغنم وصوفها، أو غير متولدة عنه ككراء الدور وخراج العبد؛ داخلة في الرهن. قال مالك في العتبية والمجموعة: ويجوز رهن ماله مفرداً، معلوماً كان أو مجهولاً؛ أي: لأن رهن الغرر جائز.
قال في المدونة: ولا يكون ما وهب للعبد رهناً.
أشهب في المجموعة: ولو كان ماله مشترطاً، بخلاف ما ربح في ماله المشترط؛ فإن رهن كالأصل، كما أن من أوصى بوصايا فلا تدخل فيما لم يعلم من ماله، وتدخل فيما علم به، وفي أرباح ما علم.
ابن يونس: يريد ربح فيه قبل موته أو بعده.
وقال بعضهم: الأشبه في المستثنى ماله أن يكون ما وهب له يدخل في الرهن كالمبيع بخيار يشترط المشتري ماله.
مالك: وأرش جراح العبد للمرتهن.
وَتَنْدَرِجُ الأَجِنَّةُ
قال في الجلال: وكذلك فراخ النخل والشجر.
الصفحة 99
621