كتاب التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 8)

وقال أشهب: يترجح الأخ للأم؛ لأنه زاد بولادة أم كالأخ الشقيق مع الأخ للأب.
وأجيب للأول بأن زيادة ولد الأم ليست في محل التعارض فلا توجب الترجيح، بخلاف مسألة الأخ الشقيق والأخ للأب ونحوهما.
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ فَبَيْتُ الْمَالِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ: لِذَوي الأَرْحَامِ، وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ يُتَصَدَّق بهِ، إِلا أََنْ يَكُونَ الْوَالِي كَعُمَرَ بَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضيَ اللهُ عَنْهُ
أي: وإن لم يكن وارث عاصب بنسب ولا ولاء فبيت المال وارث على المشهور، وهو عاصب؛ فيتسغرق المال إن لم يكن غيره، ويرث الباقي بعد ذوي الفروض. والقولان المتأخران مقابلان للمشهور، والأول مقيد بما إذا لم يكن عدلاً.
قال في الجواهر: ولا يرث ذوو الأرحام، ولا يُرَدُّ على ذوي السهام.
قال الأستاذ أبو بكر: قال أصحابنا: هذا في زمان يكون الإمام عدلاً، فأما إن كان غير عدل فينبغي أن يُوَرِّثَ ذوو الأرحام، وأن يَرُدَّ ما فضل عن ذوي السهام عليهم.
وقال أيضاً: رأيت لابن القاسم في كتاب محمد قال: من مات ولاوارث له، قال: يتصدق بما ترك، إلا أن يكون الوالي يخرجه في جهته مثل عمر بن عبد العزيز مستحيل في زماننا عادة.
وَمَالُ الْكِتَابيِّ الْحُرِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ-لأَهْلِ دِينِهِ مِنْ كَوْرَتِهِ، وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ ...
احترز بـ (الْحُرِّ) من العبد؛ فماله لسيده ولو كان السيد مسلماً.
واحترز بـ (الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ) مِنْ المُصَالَحِ.
وقوله: (لأَهْلِ دِينِهِ) أي: إذا لم يكن له وارث حائز لجميع ماله.

الصفحة 590