كتاب التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 8)

وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ
أي: وكل مسألة فيها سدس وما بقي كأم وابن، أو سدس ونصف وما بقي كأم وبنت وعم، أو سدس وثلث وما بقي كأم وولدي أم وعم، أو نصف وثلثان كزوج وأختين، أو نصف وثلث وما بقي كأم وزوج وعم- فهي من ستة.
وَالرُّبُعُ وَالثُّلُثُ أَوِ السُّدُسُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ
يعني: أن الاثني عشر مَخْرَجُ فريضتين وهما: إما الربع مع الثلث، أو الربع مع السدس كزوجة وأم وأخ، أو زوج وأم وابن.
أو ربع وثلثان وما بقي كزوج وبنتين وعم.
أو ربع وثلثان وسدس وما بقي كزوجة وأخوين لأم وأم وأخ.
أو ربع وثلثان وسدس كزوج وبنتين وأم.
أو ربع وثلثان وثلث وسدس كزوجة وأختين شقيقتين أو لأب وأخوين لأم وأم.
وَالثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ وَالثُّمُنُ مِنْ أَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ
يعني: والأربعة والعشرون تكون إذا اجتمع الثمن والثلث، أو السدس والثمن.
إلا أن ما ذكره رحمه الله من اجتماع الثلث مع الثمن لا يصح؛ لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة أو الزوجات عند وجود الولد، فإذا وجد الولد لا يكون ثلث؛ لأن الثلث إنما هو للإخوة للأم أو للأم. والإخوة للأم لا يرثون مع الولد، والأم إنما لها مع الولد السدس.
إلا أن يقال: إنما تكلم على اجتماعهما على طريق الفرضوالتقدير، ولئن سُلِّمَ نفي فرضها في الفرائض فقد يجتمعان في الوصية.

الصفحة 593