كتاب التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 8)

وَالأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَهِي زَوْجَةً وَابْنَتَانِ وَأَبَوَانِ، وَتُسَمَّى الْمِنْبَرِيَّةَ؛ لِقَوْلِ عَلِي رَضيَ اللهُ عَنْهُ فِيهَا عَلَى الْمِنْبَرِ: صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعَاً ...
لعله إنما مثلها لإفادة تسميتها، والفُرَّاض يعتنون بذلك، وعلل تسميتها بالنمبرية؛ لجواب عليِّ فيها على النمبر بأن ثمنها صار تسعاً، ثم مضى في خطبته بلا توقف، ولهذا قال الشعبي: ما رأيت أحسب من عليِّ رضي الله عنه.
وَإِذَا انكَسَرَتِ السِّهَامُ عَلَى صِنْفٍ فَوَفَّقْ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اضْرِبْ وَفْقَ الصَّنْفِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَعَولِهَا إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً فَإِنْ لَمْ يَتَوافَقَا فَاضْرِبْ عَدَدَهُمْ ...
لما قَدَّمَ الكلام على أصول مسائل الفرائض انتقل إلى بيان الكيفية بها.
ولا إشكال في المسألة إذا انقسمت على الورثة كزوج وثلاثة بنين، ولهذا لم يتعرض المصنف رحمه الله له.
وإن لم تنقسم فانظر بين السهام وعدد الرءوس؛ فإما أن يتوافقا، وإما أن يتباينا:
فإن توافقا فاضرب وفق الصنف؛ أي: الجزء الذي وافق به الصنف سهامه في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة، ولو ضربنا عدد رءوسهم في أصل المسألة لحصل المقصود، لكن المطلوب الاختصار؛ فلهذا كان إخراج المسألة من العدد الكثير مع إمكان إخراجها مع العدد اليسير ليس بجيد عند الفُرَّاضَ، وإن كان عبد الغافر ربما خالف في هذا، وفعله ابن الجلاب في كتاب الزكاة في تراجع الخلطاء.
وإن تباين السهام وعدد الرءوس فاضرب عدد رءوسهم في أصل المسألة، ثم تقول: من كان له شيء أخذه مضروباً فيما ضربت فيه المسألة:
مثال انكسارها على صنف والمسألة غير عائلة: أربع بنات وأخت، المسألة من ثلاثة؛ للبنات سهمان لا ينقسمان على أربعة- عدد رءوس البنات- لكنهما يتوافقان بالنصف،

الصفحة 596