كتاب التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 8)

فَإِنْ تَوَافَقَ ضَرَبْتَ وَفْقَ أحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الآخَرِ، ثُمَّ في الْمَسْأَلَةٍ؛ كَامَّ، وَثَمَانِيَةٍ لأُمِّ، وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَخاً لأَبٍ ...
هي أيضاً من ستة؛ فللإخوة للأم سهمان غير منقسمين عليهم، وهما موافقان لعدتهم بالنصف، وللإلخوة للأب ما بقي ثلاثة، وهي لا تنقسم عليهم، وتوافق عدتهم بالثلث، وثلثهم ستة، وهي مواققة للأربعة وفق الإخوة للأم بالنصف؛ فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر- اثنان في ستة، أو ثلاثة في أربعة-باثني عشر، ثم تضرب الاثني عشر في ستة التي هي المسألة باثنين وسبعين. من كان له شيء من أصل المسألة أخذه مضروباً في اثني عشر.
وَإِنْ تَبَايَناً ضَرَبْتَ كَامِلَ أَحْدِهِمَا في كَامِلِ الآخَرِ، ثُمَّ فِي الْمَسأَلَةِ كَأُمِّ وَأَرْبَعَةٍ لأُمِّ وَسِتَّةِ أَخَوَاتٍ شَقَائِقَ ...
أصل المسألة من ستة، وتعول إلى سبعة؛ للأم سهم، وللإخوة للأم سهمان يوافقان عدد الإخوة بالنصف، وللأخوات الست أربعة، يتفق مع رءوسهن بالنصف. ووفق الإخوة للأم اثنان، ووفق الأخوات ثلاثة، والوفقان متباينان؛ فتضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، فالخارج ستة تضربها في أصل المسألة بعولها، فتبلغ اثنين وأربعين. من له شيء من سبعة أخذه مضروباً في ستة.
وَبَقِيَة الاثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةَ أَوْضَحَ
قد تقدم من كلامنا كيفية بلوغ هذه المسائل اثنتي عشرة صورة، ولما ذكر المصنف رحمه الله منها أربعة، قال: بقيتها أوضح؛ لقلة العمل وذلك لأن المصنف رحمه الله تكلم على ما إذا وافق كل صنف سهامه، والنظر فيه من وجهين: الأول النظر بين السهام والصنف، والثاني فيما بين الصنفين.

الصفحة 600