كتاب طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

1 - مشترك: وهو ما وضع لِمُتَعَدِّدِ المعاني، كالعين للجاسوس، والماء، والذهب، وعين الإنسان، والوجه. وقد اختار جمهور الأصوليين عدم جواز إطلاق المشترك وإرادة جميع معانيه، وإنما تدل القرينة على المراد منه، ورأى بعضهم جواز ذلك.

2 - عام: وهو ما وضع بلفظ واحد لكثيرين يستغرقهم اللفظ، ويشمل كلمات العموم، وجميع صيغ العموم مثل: أسماء الشرط، والموصول، والاستفهام، والمُحَلَّى بأل الجنسية، والنكرة المنفية، والجمع المُحَلَّى باللام، والإضافة، ومثاله قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الإنسان مجزي بعمله إنْ شرّاً فشرٌّ وإنْ خيراً فخيرٌ» (*). فالعموم في الإنسان يشمل جميع بني البشر.

وقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» (¬1) ففهم منها وجوب الصلاة على العموم من سمع النداء. ومثل قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ» (¬2) فهي عام في كل صدقة،
¬__________
(*) [ليس بحديث وإن صح معناه، كما قال القليوبي، فقد بحثت عنه فلم أجده في كتب الحديث إلاَّ في كتب الإعراب أو " حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك " 1/ 356].
(¬1) رواه أبو داود والدارقطني.
(¬2) رواه مسلم.

الصفحة 21