كتاب طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

زكاة أو تَبَرُّعاً. وقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ» (¬1)، وقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» (¬2) عام في كل قاتل وفي كل إهاب.

ويستدل بالعام ما لم يرد عليه التخصيص، وقد نقل الإجماع على عدم العمل بالعام ما لم يبحث عن المخصص. قال الغزالي: «لاَ يَجُوزُ الْمُبَادَرَةُ إلَى الْحُكْمِ بِالْعُمُومِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ [الأَدِلَّةِ الْعَشَرَةِ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا فِي الْمُخَصِّصَاتِ]؛ لأَنَّ الْعُمُومَ دَلِيلٌ بِشَرْطِ انْتِفَاءِ [الْمُخَصِّصِِ]» (¬3). والصحيح أنَّ هذا رأي الجمهور (¬4).

ودلالة العام على كل أفراده قطعية عند الحنفية، ما لم يتبع بالقرينة الدالة على بعض أفراده، ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أنَّ دلالة العام على كل أفراده ظنية.

3 - خاص: وهو كل لفظ وضع لواحد أو لعدد محصور، كمحمد، أو قوم، فهي للرجال دون النساء. ومن الأحاديث
¬__________
(¬1) رواه ابن ماجه بلفظ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ».
(¬2) رواه البخاري وأبو داود.
(¬3) " المستصفى من علم الأصول " للغزالي: 2/ 35.
(¬4) انظر " التلويح على التوضيح ": 1/ 40 و" أصول الفقه " للخضري: ص 172.

الصفحة 22