كتاب طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

بَعْضٍ» (¬1).

ومن أمثلة الكراهة ما روته السيدة عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: «أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ» (¬2) أي في الصلاة، وقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لاَ تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ» (¬3) ذهب الجمهور إلى أنه مكروه لا غير.

ومثله قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ [ثَلاَثاً] (¬4)» متفق عليه.

ومقتضى النهي شرعاً قبح النهي عنه، كما أنَّ مقتضى الأمر حسن المأمور به، لأنَّ الحكيم العليم - جَلَّ شَأْنُهُ - لا ينهى عباده عن فعل إِلاَّ لِقُبْحِهِ، ولا يأمرهم بشيء إِلاَّ لِحُسْنِهِ، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} (¬5).
¬__________
(¬1) رواه مسلم.
(¬2) رواه مسلم.
(¬3) رواه مسلم.
(¬4) [لم يقع ذكر لفظة «ثَلاَثاً» في " الصحيحين "، وإنما أوردها صاحب " سبل السلام ".
(¬5) [النحل: 90].

الصفحة 29