كتاب طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (¬1)، وقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» (¬2)، والحقيقة أَنَّ التزام السُنَّة واجب، ولكن على الوجه الذي وردت به، فإذا وردت السُنَّةُ بأمر هو فرض أو واجب، وجب أَنْ نلتزمه على وجه الوجوب: مثل الطواف سبعاً حول البيت، ومثل صلاة الظهر أربع ركعات، أو السعي سبعاً بين الصفا والمروة.

وإذا وردت السُنَّةُ بأمر على وجه التحريم وجب أَنْ نلتزمه على وجه التحريم فَنُحَرِّمَهُ على أنفسنا، كَنَهْيِهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الجمع بين المرأة وَعَمَّتِهَا أو خالتها، أو تحريمه بيع المنابذة.

وإذا وردت على وجه الندب والاستحباب وجب أَنْ نلتزمها على وجه الندب والاستحباب، فإذا فعلناها فلنا ثواب، وإذا تركناها فليس علينا عقاب، كَصَلاَةِ السُنَّةِ المُؤَكَّدَةِ قبل الظهر، وَصَلاَةِ السُنَّةِ غَيْرِ المُؤَكَّدَةِ قبل العصر، أو الشرب جالساً، أو لبس البياض يوم الجمعة، أو الاغتسال يوم الجمعة.
¬__________
(¬1) [الحشر: 7].
(¬2) رواه البخاري في جزء من حديث.

الصفحة 47