كتاب تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

6 أسهم
الثلث: للأخ لأم وللأخت لأم =2
الأخ لأم ........ 1
الأخت لأم ..... 1
ب للعم ....... 4
فللأخ والأخت الثلث يشتركان فيه بالسوية لا فضل لأحدهما على الآخر.
نصيب الأخ لأم: سهم.
نصيب الأخت لأم: سهم.
نصيب العم: الباقي وهو 4 أسهم.
ولو أنك سألت أهل العلم قبل أن تعترض على شرع

الصفحة 11