كتاب تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

وهذه حالة أخرى ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا:
إذا مات وترك أبًا وأمًا وابنًا:
فيكون توزيعها:
نصيب الأب: السدس =1
نصيب الأم: السدس =1
نصيب الابن: الباقي = 4
فانظر كيف أخذت المرأة مثل الرجل تمامًا في حالة وجود الابن
وقد ذكر الله ذلك في القرآن لو كنت ـ أيها المعترض على شرع الله ـ قد قرأت القرآن.
قال المعترض: وهذا أيضًا في القرآن؟!!!
قال العبد الفقير: نعم سأذكره لك بشرط ألا

الصفحة 13