كتاب تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

على شهادة عالية في تخصص دنيوي فيظن أنه بذلك صار عالمًا في كل العلوم.
وقد يكون الغرور المحض فاللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا.
نعم قد ترث المرأة أكثر من الرجل:
لو مات وترك: بنتًا وأمًا وأبًا فيكون:
نصيب البنت: النصف لانفرادها = 3 أسهم
نصيب الأم: السدس لوجود الفرع الوارث =1سهم
نصيب الأب: السدس + الباقي لوجود الفرع الوارث الأنثى =1+1=2 (سهمان).
فالبنت وهي امرأة أخذت أكثر من الأب وهو رجل.

الصفحة 16