كتاب تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

وهذه صورتها:
6
النصف للبنت = 3 أسهم.
السدس للأم = 1 سهم
السدس + الباقي للأب = 1+1 = 2 سهم.
وكذلك لو ترك زوجة وبنتًا وأخًا.
الزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث = 1
البنت: النصف لانفرادها = 4
الأخ: الباقي تعصيبًا = 3

الصفحة 17