كتاب تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

وأشد من ذلك أن المرأة كانت هي الأخرى متاعاً يورث، وذلك إذا مات زوجها يرثها ابن زوجها وينكحها فنهى الله عن ذلك وحرمه، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء:19].

تاسعاً: إن الإسلام لم يلزم المرأة بأي أعباء مالية، فهي حين تتزوج أوجب لها الشرع السكنى والنفقة بالمعروف على زوجها، فعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله

الصفحة 44