كتاب تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (¬1)».
وهي غير مكلفة بالنفقة على الأولاد فنفقتهم على أبيهم، يقول تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:233].
وكذا وهي أم لها حق النفقة والسكنى والبر على أولادها ومثل ذلك في الجدة أو الحفيدة، وهي بنت لها نفس الحق على أبيها، وهي أخت لها نفس الحق على أخيها.
والعدالة تقتضي أن يزيد نصيب من يجب عليه النفقة على قاعدة " الغرم بالغنم "
¬__________
(¬1) أخرجه: البخاري (5364)، ومسلم (1714).

الصفحة 46