كتاب تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

(3) الأب والأم في حين وجود أولاد إناث أكثر من واحدة.
لأن بنات الميت يرثن الثلثين، ويتبقى الثلث، للأب والأم لكل منهما سدساً.
قال تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (النساء: 11).

(4) إذا كان الورثة زوجاً وأخت شقيقة، أو أخت لأب.
للزوج النصف، وللأخت النصف.

(5) لو مات عن بنتين وأخ.
للبنتين الثلثان، والباقي وهو الثلث للأخ.

الصفحة 54