كتاب تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

ومن الطريف أنه لو غاب عن هذه المسألة ابن الابن لأخذت بنت الابن السدس تكملة الثلثين مع البنت، ولهذا يسمونه العاصب الشؤم.
ولو غابت بنت الابن، فلن يأخذ ابن الابن شيئاً، لأنه لن يتبقى له شيء، لأنه ليس من أصحاب الفروض، وإنما يرث بالتعصيب.
وفي الحَجْبِ.
هناك ستة لا يحجبون حجباً كلياً (حجب حرمان) أبداً وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج، والابن، والأب)، ومن النساء (الزوجة، والبنت، والأم).
.....

الصفحة 61