كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 1)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُحدِثَ الْمَرْءُ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ولا رسوله
26 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِوَصَايَا أَبَّرَهَا فِي مَالِهِ فذهبتُ إِلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَسْتَشِيرُهُ فَقَالَ الْقَاسِمُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا ما ليس منه فهو رد)
= [86: 2]
Qصحيح - ((الإرواء)) (88)، ((غاية المرام)) (5): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِ اللَّهِ حُكْمًا لَيْسَ مَرْجِعُهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ مَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ
27 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذا ما ليس منه فهو رد)
= [43: 3]
Qصحيح: ق _ انظر ما قبله.
الصفحة 159