كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 2)

ذِكْرُ وَصْفِ الْإِشَارَةِ لِلْمَرْءِ بِإِصْبَعِهِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الدُّعَاءَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا
879 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ:
أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ رَافِعًا يَدَيْهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: قَبَحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أن يقول بيده كذا ـ وأشار بإصبعه المسبحة (¬1) ـ.
= (882) [12: 5]
Qصحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1012): م.
¬__________
(¬1) في المطبوعتين: (للسبحة)! والتصحيح من ((مصنف ابن أبي شيبة)) (2/ 147) ـ والمصنف ـ يرويه من طريقه ـ. ((الناشر)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَرَادَ الْإِشَارَةَ فِي الدُّعَاءِ يَجِبُ أَنْ يُشِيرَ بِالسَّبَّابَةِ الْيُمْنَى بَعْدَ أَنْ يَحْنِيَهَا قَلِيلًا
880 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: -[243]-
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرٍ وَلَا غَيْرِهِ وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بأصبعه السبابة من يده اليمنى يُقَوِّسُهَا
= (883) [12: 5]
Qمنكر ـ ((ضعيف أبي داود)) (204)، ((التعليق على ضعيف الموارد)) (2404).

الصفحة 242