كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 2)
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصَّلَاةَ لَا تَجُوزُ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ
913 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَصَدَّقَ إِلَيْهِ أَهْلُ بَيْتٍ بِصَدَقَةٍ صَلَّى عَلَيْهِمْ قَالَ: فَتَصَدَّقَ أَبِي إِلَيْهِ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ:
(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آل أبي أوفى)
= (917) [1: 4]
Qصحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1415): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لا يجوز لأحد أن يدعو بِلَفْظِ الصَّلَاةِ إِلَّا لِآلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
914 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عن نبيح العنزي عن جابر عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -[263]-
(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زوجك)
= (918) [12: 5]
Qصحيح ـ انظر (912).
الصفحة 262