كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 2)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ) أَرَادَ بِهِ: فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ
1099 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ (¬1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
(إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذكرك وإذا رأيت الماء فاغتسل)
= (1102) [78: 1]
Qصحيح ـ ((الإرواء)) (125)، ((صحيح أبي داود)) (201).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هَذَا الْحُكْمِ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ ثُمَّ أَخْبَرَ الْمِقْدَادُ عَلِيًّا بِذَلِكَ ثُمَّ سَأَلَ عَلِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا أَخْبَرَهُ بِهِ الْمِقْدَادُ حَتَّى يَكُونَا سُؤَالَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا فِي مَوْضِعَيْنِ أَنَّ عِنْدَ سُؤَالِ عَلِيٍّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِالِاغْتِسَالِ عِنْدَ الْمَنِيِّ وَلَيْسَ هَذَا فِي خَبَرِ الْمِقْدَادِ يَدُلُّكُ هَذَا عَلَى أَنَّهُمَا غير متضادين
¬__________
(¬1) في الأصل: (عقبة).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الذَّكَرِ لِلْمَذْيِ لَا يُجْزِئُ بِهِ صَلَاتَهُ دُونَ الْوُضُوءِ وَأَنَّ الْوُضُوءَ يُجْزِئُ عَنْ نَضْحِ الثَّوْبِ لَهُ
1100 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ -[378]- قَالَ:
كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً فَكُنْتُ أُكْثِرُ الِاغْتِسَالَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:
(إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ) فَقُلْتُ: فَكَيْفَ بِمَا يُصيب ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ:
(يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أصابه)
= (1103) [78: 1]
Qحسن ـ ((صحيح أبي داود)) (205).
الصفحة 377