كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 2)

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِيمَا ذكرنا سواء
1114 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ الْيَحْصَبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(إذا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ)
= (1117) [23: 1]
Qصحيح إلا قوله: ((والمرأة مثل ذلك))؛ فإنها مدرجة ـ ((صحيح أبي داود)) ـ أيضاً ـ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مُجْمَلَةً بِأَنَّ الْوُضُوءَ إِنَّمَا يَجِبُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالْإِفْضَاءِ دُونَ سَائِرِ المسِّ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ
1115 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُعَدَّلُ بِالْفُسْطَاطِ وَعِمْرَانُ بْنُ فَضَالَةَ الشَّعِيرِيُّ بِالْمَوْصِلِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَنَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَارِئِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِترٌ وَلَا حجاب فليتوضأ)
= (1118) [23: 1]
Qصحيح ـ ((الموارد)) (210)، ((الصحيحة)) (1235).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: احْتِجَاجُنَا فِي هَذَا الْخَبَرِ بِنَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ -[387]- دُونَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ تَبَرَّأْنَا مِنْ عُهْدَتِهِ فِي كِتَابِ ((الضُّعَفَاءِ)).

الصفحة 386