كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 2)

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الْوُضُوءِ بِفَضْلِ مَا بَقِيَ مِنَ الْمُغْتَسِلِ مِنَ الجنابة
1261 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عن أبيه: عن عائشة قالت:
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ
= (1264) [1: 4]
Qصحيح ـ انظر (1259).
ذكر الإباحة للرجال والنساء أن يتوضأوا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
1262 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يقول:
إن الرجال والنساء كانوا يتوضأون فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جميعاً
= (1265) [50: 4]
Qصحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (72): خ.

الصفحة 468