كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 3)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ دُونَ قَطْعِهَا عَلَى نَفْسِهِ
1584 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: (إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قبل أن تغرب الشمس فَلْيُتِمَّ صلاته)
= (1586) [43: 3]
Qصحيح ـ ((الصحيحة)) (66 و 2475): خ نحوه.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا انْفَجَرَ الصُّبْحُ أَنْ لَا يَرْكَعَ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
1585 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يحدِّث عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يصلي إلا ركعتي الفجر
= (1587) [8: 5]
Qصحيح ـ ((الروض النضير)) (297).
ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
1586 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ -[182]- بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ [ثُمَّ قَالَ:
(صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ)] (¬1) ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ:
(لِمَنْ شَاءَ) خَافَ أن يحسبها الناس سنة
= (1588) [38: 3]
Qشاذ بذكر صلاته - صلى الله عليه وسلم - ((الضعيفة)) (5662).
¬__________
(¬1) سقطت من الأصل فاستدركتها من الطبعة الأخرى ومن ((صحيح البخاري)) وغيره ولكن ليس عندهم: ((أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الركعتين)) بل هي شاذة كما حقَّقته في المصدر المذكور أعلاه.
ولم يتنبه لذلك المعلق على الطبعة المشار إليها فصحَّح إسناده بل وزاد على ذلك ـ ضغثاً على إبالة ـ فعزاه للبخاري وجمع آخر موهماً للقراء أنه عندهم بهذه الزيادة الشاذة!!
وكم له من مثل هذا الإيهام لو جُمع ذلك كله لكان منه كتاب!
الصفحة 181