كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 3)

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ خَلَا قَوْلِهِ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الفلاح
1686 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى قَالَ:
جَلَسْتُ إِلَى أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
= (1688) [12: 5]
Qصحيح: خ (914).
ذِكْرُ إِيجَابِ الشَّفَاعَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ سَأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لِصَفيِّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ عِنْدَ الْأَذَانِ يَسْمَعُهُ
1687 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ -[239]- الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا (¬1) الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِلَّا حَلَّتْ له الشفاعة يوم القيامة)
= (1689) [2: 1]
Qصحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (540)، ((تخريج فقه السيرة)) (385): خ.
¬__________
(¬1) قلت يزيد بعضهم في هذا الدعاء المأثور عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لفظة ((سيدنا)) ـ بعضهم لفظاً وبعضهم كتابة ـ كما وقع في طبعة دار القلم الثانية لكتاب ((فقه السيرة)) للشيخ الغزالي ـ فلا أدري أهذه الزيادة منه أم من الطابع؟ وأحلاهما مُرٌّ! لأنه لا يجوز الزيادة على تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - كما هو مقرر في محلِّه.
وكذلك زيادة: ((إنك لا تخلف الميعاد)) وقد كنتُ نبَّهت هناك في ((تخريج الفقه)): أنها لا تَصِحُّ؛ فيُرجى الانتباه.

الصفحة 238