كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 3)

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي طُرُقِ النَّاسِ وأفنيتهم
1412 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(اتَّقُوا اللَّعَّانين) قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ؟ قَالَ:
(الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طرق الناس وأفنيتهم
= (1415) [3: 2]
Qحسن ـ ((الإرواء)) (62).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِقْبَالِهَا بِالْغَائِطِ والبول
1413 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقوا أَوْ غَرِّبوا)
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الشَّامَ وَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنيت نَحْوَ الْقِبْلَةِ فكُنَّا ننحرف عنها ونستغفر الله
= (1416) [11: 2]
Qصحيح.
1414 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مَعْمَرٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي -[88]- أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال:
(لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقوا أَوْ غَرِّبوا)
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَإِذَا مَرَاحِيضُ قَدْ صُنعت نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَقَالَ النُّعْمَانُ: فَإِذَا مَرَافِيقُ قَدْ صُنعت نَحْوَ الْقِبْلَةِ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَنَنْحَرِفُ ونستغفر الله
= (1417) [28: 1]
Qصحيح ـ انظر ما قبله.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ (شَرِّقوا أَوْ غَرِّبوا) لَفْظَةُ أَمْرٍ تُسْتَعْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ فِي بَعْضِ الْأَعْمَالِ وَقَدْ يخصُّه خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ قُصِدَ بِهِ الصَّحَارِي دُونَ الكُنُفِ وَالْمَوَاضِعِ الْمَسْتُورَةِ
وَالتَّخْصِيصُ الثَّانِي الَّذِي هُوَ مِنَ الْإِجْمَاعِ: أنَّ مَنْ كَانَتْ قِبْلَتُهُ فِي الْمَشْرِقِ أَوْ فِي الْمَغْرِبِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْتَقْبلَها وَلَا يَسْتَدْبِرَهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ لِأَنَّهَا قبلتُهُ وَإِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَوْ يَسْتَدْبِرَ ضِدَّ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

الصفحة 87