كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 3)

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِطَابَةِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لِمَنْ أَرَادَهُ
1437 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَستطب بِيَمِينِهِ) وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ والرِّمَّة
= (1440) [90: 1]
Qحسن ـ ((تخريج المشكاة)) (347)، ((صحيح أبي داود)) (6): م بعضه.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مَسِّ الْمَاءِ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْخَلَاءِ
1438 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ وَلَا خَرَجَ من الخلاء إلا مَسَّ ماء)
= (1441) [8: 5]
Qصحيح لغيره ـ ((صحيح أبي داود)) (2108): م الشطر الأول (¬1).
¬__________
(¬1) قلت: ويشهد للشطر الأخير حديث عائشة الآتي بعد حديث.
ورواية ابراهيم قال: بلغني إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل الخلاء إلا توضأ أو مسح ماء.
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 153)، ورجاله ثقات وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي الثقة التابعي فهو مرسل صحيح.

الصفحة 99