كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 5)
10 - باب ما يكون له حكم الصدقة
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ وعياله تَكُونُ لَهُ صَدَقَةً عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا
3366 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - حَثَّ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ , فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ؟ فَقَالَ:
((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكِ)). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ:
((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ)). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ:
((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ)). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ:
((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ)). قَالَ: عندي آخر؟ قال:
((أنت أبصر)).
= (4235) [2: 1]
Qحسن ـ مضى (3326).
3367 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ـ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ـ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , أَنَّ دَرَّاجاً حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا الْهَيْثَمَ حَدَّثَهُ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدري , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: -[266]-
((أَيُّمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ , فليقُل فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ , وصلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ , وَالْمُسْلِمِينَ والمسلمات؛ فإنها زكاة)) , وقال:
((لايشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه إلى الجنة)) (¬1)
= (903) [2: 1]
Qضعيف - ((التعليق الرغيب)) (2/ 281).
¬__________
(¬1) في حاشية ((الأصل)) ما نصّه ـ بقلم محققه ـ:
((هذان الحديثان [هذا والذي قبله] ضُرب عليهما في ((الأصل)) , لكنه لم يذكرهما في موضع آخر؛ فلذلك أوردناهما)).
قُلنا: بل هما موجودان: الأول برقم (4221)؛ لكنه هنا فيه سقطٌ وتشويش! ـ وقد صححناه ـ , والثاني برقم (900) ـ سنداً ومتناً ـ. ((الناشر)).
الصفحة 265