كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالزَّجْرِ عَنِ الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
3527 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:
(أفطر الحاجم والمحجوم)
= (3535) [26: 5]
Qصحيح - ((الإرواء)) (4/ 70 ـ 71).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ: هَذَانِ خَبَرَانِ قَدْ أَوْهَمَا عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُمَا مُتَضَادَّانِ وَلَيْسَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ دُونَ الْإِحْرَامِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمًا قطُّ إِلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ وَالْمُسَافِرُ قَدْ أُبيح لَهُ الْإِفْطَارُ: إِنْ شَاءَ بِالْحِجَامَةِ وَإِنْ شَاءَ بِالشَّرْبَةِ مِنَ الْمَاءِ وَإِنْ شَاءَ بِالشَّرْبَةِ مِنَ اللَّبَنِ أَوْ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَشْيَاءِ.
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ -[358]- استعمال ذلك الفعل نفسه (¬1).
¬__________
(¬1) قلت: وفيما قاله المؤلف - رحمه الله - نظر من وجهين:
الأول: أنه لا يلزم من كونه لم يرو أنه احتجم وهو صائم دون الإحرام , أن ذلك لم يقع منه , بل يكفي في ذلك مطلق الحديث الأول: ((احتجم وهو صائم)) , وبخاصة أن في رواية البخاري: ((احتجم وهوصائم , واحتجم وهو محرم)) فجعلهما قضيتين مستقلتين وهو أصح من جمعهما بلفظ: ((احتجم وهو صائم محرم)) فجعلها قضية واحدة وعلى ذلك جرى المؤلف فقال ما قال.
ورواية البخاري هي الأصح.
انظر كلام الحافظ في ((الإرواء)) (4/ 77).
والآخر أنه ثبت الترخيص للصائم بالحجامة , فانظر ((صحيح أبي داود)) (2055) , و ((الإرواء)) (4/ 72 ـ 74).

الصفحة 357