كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ إِثْبَاتِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ لِلْمَرْءِ حُكْمَ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
3014 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فأُثْنيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(وَجَبَتْ) ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(وَجَبَتْ) فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قلتَ لِهَذَا:
(وَجَبَتْ) وقلتَ لِهَذَا:
(وَجَبَتْ)؟ فَقَالَ:
(شَهَادَةُ الْقَوْمِ وَالْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ في الأرض)
= (3025) [65: 3]
Qصحيح - ((الأحكام)) (60): ق.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ ذُنُوبَ مَنْ شَهِدَ لَهُ جِيرَانُهُ بِالْخَيْرِ وَإِنْ عَلِمَ اللَّهُ منه بخلافه
3015 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عن أنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -[46]-
(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أهلِ أبياتٍ مِنْ جِيرَتِهِ الأدنَيْنَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ: (قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ وغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تعلمون)
= (3026) [2: 1]
Qصحيح - ((أحكام الجنائز)).

الصفحة 45