كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 5)

13 - فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ
3046 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ إِلَى جَنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا قَامَ فَصَلَّى وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا قَالَ لأهلها:
(شأنُكُم بها) ولم يُصَلِّ عليها
= (3057) [4: 5]
Qصحيح - ((الأحكام)) (109).

قال أبو حاتم: ترك المصطفى الصلاة على من وصفنا نعته كان ذلك قصداً التَّأْدِيبِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُمَّتِهَ كَيْلَا يَرْتَكِبُوا مِثْلَ ذَلِكَ الْفِعْلِ لَا أَنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ جَائِزَةٍ عَلَى مَنْ أَتَى مِثْلَ مَا أَتَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3047 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجنازةٍ ليُصلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ:
(أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ ) قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَيْنِ قَالَ:
(تَرَكَ لَهُما وَفَاءً؟ ) قَالُوا: لَا , قَالَ:
(فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا إليَّ يَا رسولَ اللَّهِ فصلَّى -[65]- عَلَيْهِ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
= (3058) [24: 5]
Qحسن صحيح - ((أحكام الجنائز)) (ص 111).

الصفحة 64