كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ تَرْكَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَانَ ذَلِكَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ فَتْحِ اللَّهِ الْفُتُوحَ عَلَيْهِ
3052 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَأَلَ:
(هَلْ لَهُ وفاءٌ؟ ) فَإِذَا قِيلَ: نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِذَا قِيلَ كَلَّا قَالَ:
(صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الْفُتُوحَ قَالَ:
(أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ)
= (3063) [24: 5]
Qصحيح - ((صحيح أبي داود)) (2619) , ((أحكام الجنائز)) (111/ 4) , ((أحاديث البيوع)): ق.

الصفحة 67