كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 6)

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ طَلَاقَ أختها لتكتفىء مَا فِي صَحْفَتِهَا
4056 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:
(لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لها)
= (4068) [7: 2]
Qصحيح: م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَقَعَ فِي خَلَدِهَا بَعْضُ مَا ذَكَرْتُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ دُونَ سُؤَالِهَا طَلَاقَ أُخْتِهَا
4057 - أخبرنا الحسين بن إدريس قا ل: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّ لَهَا ما قُدِّرَ لها)
= (4069) [7: 2]
Qصحيح - ((صحيح أبي داود)) (1891): ق.

الصفحة 193