كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 6)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
4102 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ:
(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خالتها)
= (4114) [3: 2]
Qصحيح - ((الإرواء)) (6/ 290): خ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا الزَّجْرِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَا تَزَوَّجُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الأخرى
4103 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ولا بين المرأة وخالتها)
= (4115) [3: 2]
Qصحيح - ((الإرواء)) (1882): ق.
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
4104 - أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ قَالَ: -[222]-
(إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذلك قطعتن أرحامكن)
= (4116) [3: 2]
Qضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (352).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو حَرِيزٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَاضِي سِجِسْتَانَ
وَأَبُو حَرِيزٍ مولى الزهري ضعيف واهٍ: اسْمُهُ سُلَيْمُ وَجَمِيعًا يَرْوِيَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ
الصفحة 221